تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
83
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 336 ] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد ، فتحسب مرّة ( 1 ) ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنّها لا تحسب ( 2 ) وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أُخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أُخريان . [ 337 ] مسألة 30 : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ( 3 ) . وكذا البارية
--> ( 1 ) ص 28 .